responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 99

..........


الإنسان في داره و لم يعلم به. و في بعض الروايات عن الصادق (عليه السلام): «أنه الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله و يأكل بغير إذنه» [1].

و المرجع في الصديق إلى العرف. و في صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه الآية لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا. الآية، قلت: ما يعني بقوله أَوْ صَدِيقِكُمْ؟ قال: هو و اللّه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه» [2].

و اشترط بعضهم [3] تقييد الجواز بما يخشى فساده. و آخرون [4] بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين. و آخرون [5] بعدم الكراهة. و الأصحّ عدم اشتراط الأولين. أما الثالث فحسن، بمعنى أنه لو نهاه أو علم أو غلب على ظنّه الكراهة حرم عليه الأكل. و لا يتعدّى إلى غير البيوت من أموالهم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد الإذن.

الثاني: الأكل ممّا يمرّ به الإنسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ و الزرع. و قد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية، و بالجواز قال الأكثر، بل ادّعى عليه في الخلاف [6] الإجماع. و به روايتان مرسلتان [7] لا تقاوم


[1] الكافي 6: 277 ح 5، التهذيب 9: 96 ح 416، الوسائل 16: 435 ب «24» من أبواب آداب المائدة ح 5.

[2] الكافي 6: 277 ح 1، التهذيب 9: 95 ح 414، الوسائل 16: 434 الباب المتقدّم ح 1.

[3] المقنع: 125.

[4] السرائر 3: 124.

[5] الدروس الشرعيّة 3: 20.

[6] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 546 مسألة (28).

[7] انظر الوسائل 13: 14 ب «8» من أبواب بيع الثمار ح 3 و 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست