اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 99
..........
الإنسان في داره و لم يعلم به. و في بعض الروايات عن الصادق (عليه السلام): «أنه الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله و يأكل بغير إذنه» [1].
و المرجع في الصديق إلى العرف. و في صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه الآية لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا. الآية، قلت: ما يعني بقوله أَوْ صَدِيقِكُمْ؟ قال: هو و اللّه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه» [2].
و اشترط بعضهم [3] تقييد الجواز بما يخشى فساده. و آخرون [4] بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين. و آخرون [5] بعدم الكراهة. و الأصحّ عدم اشتراط الأولين. أما الثالث فحسن، بمعنى أنه لو نهاه أو علم أو غلب على ظنّه الكراهة حرم عليه الأكل. و لا يتعدّى إلى غير البيوت من أموالهم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد الإذن.
الثاني: الأكل ممّا يمرّ به الإنسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ و الزرع. و قد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية، و بالجواز قال الأكثر، بل ادّعى عليه في الخلاف [6] الإجماع. و به روايتان مرسلتان [7] لا تقاوم