اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 93
[القسم السادس: في اللواحق]
القسم السادس:
في اللواحق
[و فيه مسائل]
و فيه مسائل:
[الاولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا]
الاولى: لا يجوز استعمال (1) شعر الخنزير اختيارا، فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه، و غسل يده.
قوله: «لا يجوز استعمال. إلخ».
(1) قد تقدّم في باب الطهارة [1] الخلاف في أن شعر الخنزير و غيره من أجزائه التي لا تحلّها الحياة نجسة على أصحّ القولين، فإن [2] المرتضى [3] حكم بطهارتها.
فعلى قوله لا إشكال في جواز استعمال شعره لغير ضرورة. و على القول بنجاستها فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه و للأكل منه و غيره من ضروب الانتفاع، لأن التحريم المنسوب إلى الأعيان يراد منه أقرب المجازات إلى الحقيقة، و هو تحريم ضروب الانتفاع.
حتى ادّعى ابن إدريس [4] تواتر الأخبار بتحريم استعماله. و هو عجيب، لأنّا لم نقف منها على شيء.
و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف [5] إلى جواز استعماله مطلقا، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا، للأصل، و نجاسته لا تدلّ على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجّسة. و قد روى برد