responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 93

[القسم السادس: في اللواحق]

القسم السادس:

في اللواحق

[و فيه مسائل]

و فيه مسائل:

[الاولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا]

الاولى: لا يجوز استعمال (1) شعر الخنزير اختيارا، فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه، و غسل يده.


قوله: «لا يجوز استعمال. إلخ».

(1) قد تقدّم في باب الطهارة [1] الخلاف في أن شعر الخنزير و غيره من أجزائه التي لا تحلّها الحياة نجسة على أصحّ القولين، فإن [2] المرتضى [3] حكم بطهارتها.

فعلى قوله لا إشكال في جواز استعمال شعره لغير ضرورة. و على القول بنجاستها فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه و للأكل منه و غيره من ضروب الانتفاع، لأن التحريم المنسوب إلى الأعيان يراد منه أقرب المجازات إلى الحقيقة، و هو تحريم ضروب الانتفاع.

حتى ادّعى ابن إدريس [4] تواتر الأخبار بتحريم استعماله. و هو عجيب، لأنّا لم نقف منها على شيء.

و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف [5] إلى جواز استعماله مطلقا، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا، للأصل، و نجاسته لا تدلّ على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجّسة. و قد روى برد


[1] في ج 1: 121.

[2] كذا في إحدى الحجريّتين، و في النسخ الخطيّة: و ان.

[3] المسائل الناصريّات (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) 1: 147 مسألة (19).

[4] السرائر 3: 114.

[5] المختلف: 684.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست