responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 91

[الرابع: الأعيان النجسة]

الرابع: الأعيان النجسة، (1) كالبول ممّا لا يؤكل لحمه، نجسا كان الحيوان كالكلب و الخنزير، أو طاهرا كالأسد و النمر.

و هل يحرم ممّا يؤكل؟ قيل: نعم، إلا أبوال الإبل، فإنه يجوز الاستشفاء بها. و قيل: يحلّ الجميع، لمكان طهارته. و الأشبه التحريم، لمكان استخباثها.


قوله: «الأعيان النجسة. إلخ».

(1) لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس، سواء كان نجس العين أم لا، فيحرم بوله للنجاسة.

و أما الحيوان المحلّل ففي تحريم بوله قولان:

أحدهما- و به قال المرتضى [1] و ابن الجنيد [2] و ابن إدريس [3] و المصنف في النافع [4]-: الحلّ، للأصل، و كونه طاهرا، و عدم دليل يدلّ على تحريمه، فيتناوله قوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ. [5] الآية.

و الثاني- و هو الذي اختاره المصنف هنا و العلامة [6] و جماعة [7]-: التحريم عدا بول الإبل، للاستخباث فيتناوله وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ [8]. و لا يلزم


[1] الانتصار: 201.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 686.

[3] السرائر 3: 125.

[4] المختصر النافع: 254.

[5] الأنعام: 145.

[6] قواعد الأحكام 2: 158.

[7] الوسيلة: 364، الدروس الشرعيّة 3: 17، المقتصر: 338- 339.

[8] الأعراف: 157.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست