responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 84

و يجوز بيع الأدهان (1) النجسة، و يحلّ ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها. و كذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة.


في كلّ دخان بالنسبة إلى أصله. و على هذا فتحريم الاستصباح به تحت الظلال تعبّد شرعيّ لا نعلم وجهه.

و قيل: إن الدخان نجس، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]، لأنه لا بدّ أن يتصاعد من أجزاء الدهن قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار، فإذا لقي الظلال تأثّر بنجاسته.

و هو ضعيف، لمنع تصاعد أجزاء الدهن من دون الاستحالة أولا. و بتقدير تسليمه لا يلزم منه تحريم تنجيس الظلال كما أسلفناه.

و المصنف بعد حكمه بعدم نجاسته تردّد فيه. و وجه التردّد قد ظهر من توجيه القولين. كما ظهر منه قوّة ما اختاره أولا، و قوّة الجواز تحت الظلال.

و القول بالتعبّد على تقدير النجاسة مشروط بوجود دليل يقتضيه و لا يظهر علّته، أم مع عدمه بل ظهور الدليل في خلافه فلا.

قوله: «و يجوز بيع الأدهان. إلخ».

(1) المراد بها الأدهان النجسة بالعرض كما هو المفروض، أما النجسة بالذات كالأليات الميتة يقطعها من حيّ أو من ميّت فلا يجوز بيعها و لا الانتفاع بها مطلقا إجماعا، لإطلاق [2] النهي عنه. و إنّما جاز بيع الدهن المتنجّس لبقاء منفعته بالاستصباح، و لكن يجب إعلام المشتري بحاله، حذرا من تصرّفه فيه بانيا على


[1] صرّح في المبسوط (6: 283) بعدم النجاسة، و يستظهر من صدر كلامه الميل إلى القول بالنجاسة، و نسب إليه القول بها العلامة في المختلف (685- 686) و ولده في إيضاح الفوائد 4: 157.


[2] انظر الوسائل 16: 295 ب «30» من أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست