responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 79

و لو وقع قليل من دم- (1) كالأوقيّة فما دون- في قدر و هي تغلي على النار، قيل: حلّ مرقها إذا ذهب الدم بالغليان. و من الأصحاب من منع الرواية. و هو حسن.

أما ما هو جامد كاللحم و التوابل، فلا بأس به إذا غسل.


و خرج بما [لا] [1] يدفعه الحيوان ما يتخلّف في بطنه من الدم الذي يجري من المذبح مع النفس إلى الباطن، فإنه نجس حرام قطعا، لأنه من جملة الدم المسفوح، و ممّا يدفعه الحيوان، و إنما تخلّف في الباطن لعارض.

قوله: «و لو وقع قليل من دم. إلخ».

(1) القول بحلّ المرق المذكور للشيخ في النهاية [2]، و قبله المفيد [3]، إلا أنه لم يقيّد الدم بالقليل.

و مستند الشيخ صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام) قال:

«سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقيّة من دم أ يؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم» [4].

و رواية زكريّا بن آدم قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم و مرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب، و اللحم اغسله و كله، قلت: فإن قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله


[1] من إحدى الحجريّتين.

[2] النهاية: 588.

[3] المقنعة: 582.

[4] الكافي 6: 235 ح 1، الفقيه 3: 216 ح 1005، الوسائل 16: 376 ب «44» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست