responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 78

[الثاني: الدم المسفوح]

الثاني: الدم المسفوح (1) نجس، فلا يحلّ تناوله. و ما ليس بمسفوح، كدم الضفادع و القراد، و إن لم يكن نجسا فهو حرام، لاستخباثه.

و ما لا يدفعه الحيوان المذبوح، و يستخلف في اللحم، طاهر ليس بنجس و لا حرام.


قوله: «الدم المسفوح. إلخ».

(1) الدم المسفوح هو الذي يخرج بقوّة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه، من سفحت الماء: إذا صببته، أي: المصبوب. و احترز به عمّا يخرج من الحيوان بتثاقل كدم السمك، فلا يكون نجسا، و لكنّه يحرم، لعموم قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ [1]، و لأنه من الخبائث المحرّمة بالآية [2]. و الأولى الاستدلال على تحريمه بالخباثة خاصّة، لأن مطلق الدم مقيّد بالآية الأخرى و هي قوله:

إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [3] فقيّد الدم المحرّم بكونه مسفوحا، فيجب حمل المطلق على المقيّد، لاتّحاد السبب.

و قد استثني من ذلك ما يتخلّف في الحيوان المذبوح في تضاعيف اللحم، فإنه يكون طاهرا أيضا، لأنه ليس بمسفوح. و ظاهرهم الاتّفاق على حلّه. و في إلحاق ما يتخلّف في القلب و الكبد به وجهان، من مساواته له في المعنى، و عدم كونه مسفوحا، و من الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل على موردها. و لو قيل بتحريمه في كلّ ما لا نصّ فيه و لا اتّفاق- و إن كان طاهرا- كان وجها، لعموم تحريم الدم، و كونه من الخبائث.


[1] المائدة: 3.

[2] الأعراف: 157.

[3] الأنعام: 145.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست