اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 71
[القسم الخامس: في المائعات و المحرّم منها خمسة]
القسم الخامس:
في المائعات و المحرّم منها خمسة:
[الأول: الخمر]
الأول: الخمر، و كلّ مسكر، (1) كالنبيذ، و البتع، و الفضيخ، و النقيع، و المزر.
عارف يفيد قوله الظنّ.
و بالجملة، فمرجعه إلى الظنّ به. و لا يتقدّر بما ذكره المصنف من القيراط و القيراطين، لأن الطبيب قد يصلحه على وجه لا يضرّ منه ما هو أزيد من ذلك، حتى لو فرض شخص لا يضرّه السمّ لم يحرم عليه تناوله مطلقا.
قوله: «الخمر و كلّ مسكر .. إلخ».
(1) تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين، حتى [إنه] [1]يقتل مستحلّة، لثبوت تحريمه في دين الإسلام ضرورة.
و يلحق به في التحريم كلّ ما أسكر، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «كلّ شراب أسكر فهو حرام» [1] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «كلّ مسكر خمر، و كلّ خمر حرام» [3]. و روى عليّ بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «إن اللّه تبارك و تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها،
[1] مسند أحمد 6: 36، صحيح البخاري 1: 70، صحيح مسلم 3: 1585 ح 67، سنن أبي داود 3:
328 ح 3682، سنن ابن ماجه 2: 1123 ح 3386، سنن النسائي 8: 298، و ورد مضمونه في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، انظر الوسائل 17: 259 ب «15» من أبواب الأشربة المحرّمة.