responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 66

..........


عنها» [1] و أراد بها فعل القبيح مطلقا. و تطلق على الدنيا مطلقا، و على اللفظ السيّء. و القاذورة من الرجال الذي لا يبالي ما قال و ما صنع، و القاذورة الذي يتقذّر الشيء فلا يأكله. و لمّا رجم ماعز بن مالك قال (صلّى اللّه عليه و آله):

«اجتنبوا هذه القاذورة» [2] يعني: الزنا. ذكر خلاصة ذلك في الغريبين.

و المقصود أن النجس يطلق في القرآن و غيره على المتنازع و غيره، كما أن الرجس يطلق على غير النجس، كما قال تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ [3] مع أن غير الخمر من هذه المعدودات غير نجس، و النجس يؤكّد به الرجس. و هذا و إن كان خلاف الظاهر إلا أن القائل بطهارتهم- للروايات الآتية [4]- يحمل الآية على ذلك مراعاة للجمع. و المقصود أن هذه الآية ليست صريحة في النجاسة، بل محتملة لها، و حملها على إضمار «ذو» من هذا القبيل، لأن به يحصل الجمع بين الأدلّة.

و أما الأخبار فسيأتي [5] أنها مختلفة، و من ثمَّ ذهب ابن الجنيد [6] و ابن أبي عقيل [7] إلى عدم نجاسة أسآرهم. فقال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي [8]: و لو تجنّب من أكل ما صنعه من ذبائحهم و في آنيتهم، و كذا ما صنع في أواني مستحلّي الميتة، و مؤاكلتهم، ما لم يتيقّن طهارة أوانيهم و أيديهم، كان أحوط.


[1] انظر المصنف للصنعاني 7: 323 ح 13342، مشكل الآثار للطحاوي 1: 20، مستدرك الحاكم 4: 244، سنن البيهقي 8: 330، النهاية لابن الأثير 4: 28، لسان العرب 5: 81.

[2] انظر المصنف للصنعاني 7: 323 ح 13342، مشكل الآثار للطحاوي 1: 20، مستدرك الحاكم 4: 383، سنن البيهقي 8: 330، النهاية لابن الأثير 4: 28، لسان العرب 5: 82.

[3] المائدة: 90.

[4] في ص: 87- 88.

[5] في ص: 86.

[6] لم نعثر عليه.

[7] لم نعثر عليه.

[8] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست