responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 555

أما لو قامت البيّنة (1) بعد الحول و تملّك الملتقط و دفع العوض إلى الأول، ضمن الملتقط للثاني على كلّ حال، لأن الحقّ ثابت في ذمّته، لم يتعيّن بالدفع إلى الأول. و رجع الملتقط على الأول، لتحقّق بطلان الحكم.


وظائف الحاكم.

قوله: «أما لو قامت البيّنة. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم ما إذا كان قد دفع العين إلى الأول، سواء كان قبل تملّكها أم بعده، مع اختياره دفع العين أو مع وجوبه مطلقا.

أما لو كان الملتقط قد تملّك و أتلف العين، أو هي باقية و لم نوجب بذلها، فدفع العوض إلى الأول، ثمَّ أقام الآخر بيّنة و ترجّحت بيّنته على بيّنة الأول، أو كان دفعها إلى الأول بالوصف، فإنه يرجع إلى الملتقط على كلّ حال، سواء كان ما دفعه الملتقط إلى الأول من العوض باقيا أم لا، و سواء كان دفعها إلى الأول بالوصف أم بالبيّنة، لأن المدفوع ليس عين حقّ المالك، و إنما هو ثابت في ذمّته لا يتعيّن إلا بالدفع إلى المالك، و قد ظهر أنه الثاني، فكان ما دفعه إلى الأول مال الملتقط فيرجع به عليه و إن اعترف له بالملك لأجل البيّنة، لتبيّن فساد الحكم. أما لو اعترف له بالملك لا باعتبار البيّنة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.

تمَّ المجلّد الثاني عشر و للّه الحمد، و يليه المجلّد الثالث عشر بإذنه تعالى

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست