responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 543

[الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها]

الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم (1) فباعها، فإن وجد مالكها دفع الثمن إليه، و إلا ردّها إلى الملتقط، لأن له ولاية الصدقة أو التملّك.


و لو بإخبار من يقبل خبره. و في اشتراط شاهدين إجراء له مجرى الشهادة، أو الاكتفاء بواحد جعلا له من باب الخبر، وجهان أحوطهما الأول.

قوله: «إذا دفع اللقطة إلى الحاكم. إلخ».

(1) يجوز للملتقط دفع اللقطة ابتداء إلى الحاكم، لأنه وليّ الغائب. و يجب على الحاكم القبول، لأنه معدّ لمصالح المسلمين، و من أهمّها حفظ أموالهم. و هذا بخلاف الوديعة، فإنه لا يجب عليه قبولها من الودعيّ، بل لا يجوز له دفعها إليه مع التمكّن من المالك، لعموم [1] الأمر بردّ الأمانات إلى أهلها.

فإذا دفع إليه اللقطة فباعها لكون بيعها أعود من إبقائها، فإن وجد مالكها دفعها إليه، و لا بحث حينئذ. و إن عرّفها هو أو الملتقط و مضى الحول فاختار الملتقط التملّك وجب ردّ الثمن إليه ليتملّكه، لأن ذلك حقّه.

و إن اختار الملتقط الحفظ فمقتضى عبارة المصنف و غيره [2] أنه لا يدفع إليه، لأن ولاية حفظ مال الغائب إلى الحاكم، و إنما كان للملتقط ولايته لمّا كان بيده، فلمّا ردّه إلى الحاكم سقط حقّه من ذلك، لأنه حقّ عارض بسبب الالتقاط، بخلاف ولاية الحاكم، فإنها ثابتة له بالأصالة.

و إن اختار الصدقة فقد قال المصنف- (رحمه الله)-: إن الحاكم يدفعه إليه ليتصدّق به، لأن له ولاية الصدقة كما له ولاية التملّك.

و الفرق بينه و بين الحفظ- مع أن ولاية الصدقة أيضا منوطة بالحاكم بعد


[1] النساء: 58.

[2] انظر قواعد الأحكام 1: 199.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست