responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 535

[الثاني: [في] الملتقط]

الثاني: [في] الملتقط و هو من له (1) أهليّة الاكتساب أو الحفظ. فلو التقط الصبيّ جاز، و يتولّى الوليّ التعريف عنه. و كذا المجنون. و كذا يصحّ الالتقاط من الكافر، لأن له أهليّة الاكتساب.


فجوابه: بمنع توقّفها على الاستحقاق، بل على إمكانه و هو حاصل.

سلّمنا، لكن الاستحقاق حاصل و إن لم يكن الضمان حاصلا، لأن المراد حينئذ أنه إذا جاء المالك استحقّ أن يطالب، و إذا طالب وجب الضمان. و يمنع كون الإتلاف غير موجب للضمان مطلقا، بل هي مضمونة بالتلف على هذا الوجه، بمعنى أنه مراعى بظهور المالك أو مطالبته. و هذا حسن.

و الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك و إن لم يطالب، لكن اعتبر الشيخ [1] المطالبة. و تظهر فائدة الخلاف في ثبوته دينا في ذمّته على الأول، فيجب عزله عند الموت و الإيصاء به، و يعدّ مديونا بسببه، فيستثنى في الخمس، و يحتسب في الغرم، و في توزيع مال المفلّس على دينه، إلى غير ذلك من أحكام الدّين، و ينتفي ذلك كلّه على الثاني قبل ظهور [2] المالك.

قوله: «الملتقط و هو من له. إلخ».

(1) قد تقدّم [3] أن في اللقطة معنى الأمانة و الولاية في الابتداء بالنسبة إلى حفظها و تعريفها، و معنى الاكتساب في الانتهاء بالنسبة إلى تملّكها، و أن منهم من غلّب فيها معنى الاكتساب فمنع من التقاط من لا يقبل الاكتساب و إن صلح


[1] المبسوط 3: 330- 331.

[2] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: قبل مطالبة.

[3] في ص: 501.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست