responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 529

[الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا و لا يعرفه]

الثالثة: من وجد في داره (1) أو في صندوقه مالا و لا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرّف في الصندوق سواه فهو لقطة، و إلا فهو له.


و الثاني: لابن إدريس [1] بأنه يدفعها إلى إمام المسلمين، و لا يجوز له التصدّق بها، لأنه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، و هو منهيّ [2] عنه، و ليست كاللقطة، و الرواية لا تفيد عنده. و له وجه.

قوله: «من وجد في داره. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة صحيحة جميل بن صالح عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل وجد في بيته دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا، قال: فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له» [3]. و لشهادة الظاهر بأنه مع عدم مشاركة غيره له فيه يكون له، و قد يعرض له النسيان. هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، و إلا كان لقطة.

و إطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرّف و غيره، فيجب تعريفه حولا. و هو يتمّ مع عدم انحصاره، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد، و وجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرفه دفعه إليه، و إلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة.


[1] السرائر 2: 435- 436.

[2] انظر كمال الدين: 521، الاحتجاج: 480، الوسائل 6: 376 ب «3» من أبواب الأنفال ح 6.

[3] الكافي 5: 137 ح 3، الفقيه 3: 187 ح 841، التهذيب 6: 390 ح 1168 الوسائل 17:

353 ب «3» من أبواب اللقطة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست