responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 523

[مسائل خمس]

مسائل خمس:

[الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها]

الأولى: ما يوجد في المفاوز (1) أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده، ينتفع به بلا تعريف. و كذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها.


و الثاني: أنه يشهد على صفاتها أيضا، حتى لو مات لم يتملّكها الوارث، و يشهد الشهود للمالك على وجه يثبت به.

و على التقديرين لا ينبغي الاقتصار على الإطلاق كقوله: عندي لقطة، لعدم الفائدة بذلك.

قوله: «ما يوجد في المفاوز. إلخ».

(1) إطلاق الحكم بكون ذلك للواجد يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام و ما لم يكن. و وجه الإطلاق عموم صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال:

«سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، و إن كانت خربة قد خلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به» [1]. و صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «و سألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها، و إن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت» [2].

و قيّده جماعة [3] من المتأخّرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام و إلا كانت لقطة، جمعا بين ما ذكر و بين رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال:


[1] الكافي 5: 138 ح 5، التهذيب 6: 390 ح 1169، الوسائل 17: 354 ب «5» من أبواب اللقطة ح 1.

[2] التهذيب 6: 390 ح 1165، الوسائل 17: 354 الباب المتقدّم ح 2.

[3] قواعد الأحكام 1: 199، إيضاح الفوائد 2: 159، اللمعة الدمشقيّة: 145، التنقيح الرائع 4: 120.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست