responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 52

و المجثّمة حرام، (1) و هي التي تجعل غرضا و ترمى بالنشّاب حتى تموت. و المصبورة، و هي التي تجرح و تحبس حتى تموت.


منه إلا ما اختلف طرفاه» [1]. و حسنة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، و ما اختلف طرفاه فكل» [2].

قوله: «و المجثّمة حرام .. إلخ».

(1) تحريم هاتين راجع إلى تحريم الميتة، لأنهما من جملة أفرادها، لأن المراد منها ما يموت بغير التذكية، سواء استند موته إلى الجرح أم لا.

و أصل الصبر في هذا الباب أن لا يعجّل قتل الحيوان، بل يحبس مجروحا أو غير مجروح حتى يموت. و خصّت المصبورة بزيادة الجرح ليكون سببا للموت كالذبح، ثمَّ يصبر بتركها كذلك إلى أن تموت. و منه الحديث:

«نهى عن قتل شيء من الدوابّ صبرا» [3]. قال أبو عبيد [4]: هو أن يحبس من ذوات الأرواح شيء حيّا ثمَّ يرمى حتى يقتل، و منه يقال للرجل يقدّم و يضرب عنقه: قتل صبرا، أي: محبوسا ممسكا على القتل، و كلّ من حبسته ليقتل فهو قتل صبر.


[1] الكافي 6: 248 ح 1، التهذيب 9: 15 ح 57، الوسائل 16: 347 ب «20» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[2] الكافي 6: 249 ح 2، الفقيه 3: 205 ح 936، التهذيب 9: 16 ح 63، الوسائل 16: 348 الباب المتقدّم ح 4.

[3] مستدرك الوسائل 16: 160 ح 8 نقله عن مجموعة الشهيد، مسند أحمد 3: 318، صحيح مسلم 3:

1550 ح 60، سنن ابن ماجه 2: 1064 ح 3188.

[4] غريب الحديث للهروي 1: 155.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست