اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 52
و المجثّمة حرام، (1) و هي التي تجعل غرضا و ترمى بالنشّاب حتى تموت. و المصبورة، و هي التي تجرح و تحبس حتى تموت.
منه إلا ما اختلف طرفاه» [1]. و حسنة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، و ما اختلف طرفاه فكل» [2].
قوله: «و المجثّمة حرام .. إلخ».
(1) تحريم هاتين راجع إلى تحريم الميتة، لأنهما من جملة أفرادها، لأن المراد منها ما يموت بغير التذكية، سواء استند موته إلى الجرح أم لا.
و أصل الصبر في هذا الباب أن لا يعجّل قتل الحيوان، بل يحبس مجروحا أو غير مجروح حتى يموت. و خصّت المصبورة بزيادة الجرح ليكون سببا للموت كالذبح، ثمَّ يصبر بتركها كذلك إلى أن تموت. و منه الحديث:
«نهى عن قتل شيء من الدوابّ صبرا» [3]. قال أبو عبيد [4]: هو أن يحبس من ذوات الأرواح شيء حيّا ثمَّ يرمى حتى يقتل، و منه يقال للرجل يقدّم و يضرب عنقه: قتل صبرا، أي: محبوسا ممسكا على القتل، و كلّ من حبسته ليقتل فهو قتل صبر.