responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 50

و لو اعتلف أحد هذه (1) عذرة الإنسان محضا، لحقه حكم الجلل، و لم يحلّ حتى يستبرأ. فتستبرأ البطّة و ما أشبهها بخمسة أيّام، و الدجاجة و ما أشبهها بثلاثة أيّام، و ما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شيء موظّف.


عند العرب، لأنها لا تكون ببلادهم. و نبّه المصنف بتخصيصه على خلاف بعض العامّة [1]، حيث ذهب إلى حلّه كلّه كحيوانه.

قوله: «و لو اعتلف أحد هذه. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] الكلام في الجلل و ما به يتحقّق، و أن المعتبر من استبرائه ما يزول به اسمه و يذهب نتنه، من العلف الطاهر في غير المنصوص على مقداره.

و ممّا نصّ عليه في الروايات السابقة البطّة و الدجاجة، ففي رواية مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «البطّة الجلّالة لا تؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيّام، و الدجاجة ثلاثة أيّام» [3]. و في رواية السكوني عنه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيّام، و البطّة الجلّالة خمسة أيّام» [4]. و ليس فيهما ذكر الشبه لهما، مع ما قد عرفت من حال الروايات.


[1] روضة الطالبين 2: 541.

[2] في ص: 25.

[3] الكافي 6: 253 ح 12، التهذيب 9: 45 ح 189، الاستبصار 4: 77 ح 282، الوسائل 16: 356 ب «28» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[4] الكافي 6: 251 ح 3، التهذيب 9: 46 ح 192، الاستبصار 4: 77 ح 285، الوسائل 16: 356 ب «28» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست