اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 50
و لو اعتلف أحد هذه (1) عذرة الإنسان محضا، لحقه حكم الجلل، و لم يحلّ حتى يستبرأ. فتستبرأ البطّة و ما أشبهها بخمسة أيّام، و الدجاجة و ما أشبهها بثلاثة أيّام، و ما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شيء موظّف.
عند العرب، لأنها لا تكون ببلادهم. و نبّه المصنف بتخصيصه على خلاف بعض العامّة [1]، حيث ذهب إلى حلّه كلّه كحيوانه.
قوله: «و لو اعتلف أحد هذه. إلخ».
(1) قد تقدّم [2] الكلام في الجلل و ما به يتحقّق، و أن المعتبر من استبرائه ما يزول به اسمه و يذهب نتنه، من العلف الطاهر في غير المنصوص على مقداره.
و ممّا نصّ عليه في الروايات السابقة البطّة و الدجاجة، ففي رواية مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «البطّة الجلّالة لا تؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيّام، و الدجاجة ثلاثة أيّام» [3]. و في رواية السكوني عنه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيّام، و البطّة الجلّالة خمسة أيّام» [4]. و ليس فيهما ذكر الشبه لهما، مع ما قد عرفت من حال الروايات.