responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 496

و الشاة إن وجدت في الفلاة (1) أخذها الواجد، لأنها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرّضة للتلف.

و الآخذ بالخيار إن شاء ملكها، و يضمن على تردّد، و إن شاء احتسبها أمانة في يده لصاحبها و لا ضمان، و إن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها و يوصل ثمنها إلى المالك.


قوله: «و الشاة إن وجدت في الفلاة. إلخ».

(1) إذا وجدت الشاة في الفلاة- و هي ما يخاف عليها فيه من السباع- فلا خلاف في جواز أخذها، لأنها حينئذ في حكم التالفة، و للأخبار [1] الكثيرة، و فيها: «أنها لك، أو لأخيك، أو للذئب».

ثمَّ يتخيّر آخذها بين أن يحفظها لمالكها، أو يدفعها إلى الحاكم. و لا ضمان فيها إجماعا، لأنه في الأول أمين، و في الثاني الحاكم وليّ الغائب، فالدفع إليه مع تعذّر المالك كالدفع إلى المالك. و بين أن يتملّكها، و في ضمانه حينئذ قولان:

أحدهما- و هو الأشهر-: الضمان إما مطلقا أو مع ظهور المالك، لأنها مال الغير، و لم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه، و إنما المتّفق عليه جواز تصرّفه فيها، و لعموم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [2]. و عموم: «إذا جاء طالبه ردّه إليه» [3].

و الثاني: عدم الضمان، لظاهر اللام في قوله (عليه السلام): «هي لك» فإنه


[1] راجع الوسائل 17: 363 ب «13» من أبواب اللقطة، و انظر هنا ص: 459- 460.

[2] عوالي اللئالي 3: 251 ح 3، سنن الدارمي 2: 264، مسند أحمد 5: 8، سنن ابن ماجه 2: 802 ح 2400، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561، سنن البيهقي 6: 90.

[3] الكافي 5: 139 ح 10، التهذيب 6: 392 ح 1175، الوسائل 17: 354 ب «4» من أبواب اللقطة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست