responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 495

أما لو ترك البعير (1) من جهد في غير كلأ و ماء جاز أخذه، لأنه كالتالف، و يملكه الآخذ، و لا ضمان، لأنه كالمباح. و كذا حكم الدابّة و البقرة و الحمار إذا ترك من جهد في غير كلأ و ماء.


غالب. و الأجود إلحاق البقرة دونه، لظهور الفرق.

قوله: «أما لو ترك البعير. إلخ».

(1) ما تقدّم من [1] حكم البعير و ما ألحق به إذا ضلّ من صاحبه أو تركه من غير جهد صحيحا أو في كلأ و ماء، أما لو تركه من جهد أو مرض في غير كلأ و ماء فهو لواجده، لأنه حينئذ كالتالف، و يملكه الآخذ، و لا ضمان عليه لصاحبه، لأنه يكون حينئذ كالمبيح [2] له.

و لو وجده في كلأ بغير ماء أو بالعكس فكفاقدهما، لأنه لا يستغني بأحدهما عن الآخر مع وقوفه. و قد دلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت، و سيّبها صاحبها لمّا لم تتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها، و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له و لا سبيل له عليها، و إنما هي مثل الشيء المباح». [3]


[1] وردت لفظة «من» في جميع النسخ، و الظاهر أنها زائدة كما لا يخفى على المتأمّل.

[2] في «د، ط، م»: كالمباح.

[3] الكافي 5: 140 ح 13، التهذيب 6: 392 ح 1177، الوسائل 17: 364 ب «13» من أبواب اللقطة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست