responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 490

[القسم الثاني: في الملتقط من الحيوان]

القسم الثاني:

في الملتقط من الحيوان و النظر في: المأخوذ، و الآخذ، و الحكم

[أما الأول: في المأخوذ]

أما الأول:

فهو كلّ حيوان مملوك (1) ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمّى ضالّة.

و أخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقّق التلف، فإنه طلق.


الحكم بالإسلام و الحرّية. و هذا هو القول الذي اقتصر المصنف على نقله عن الشيخ.

و في الخلاف [1] قال: لا ترجيح، لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا. و لأنّا لا نحكم بكفره و رقّه و إن ألحقناه بالكافر و العبد كما سبق.

و المصنف- رحمه اللّٰه- تردّد في الحكم، لتكافئهما في الدعوى. و لو كان اللقيط محكوما بكفره و رقّه أشكل الترجيح الذي أطلقه في المبسوط. و لعلّ التعليل يرشد إلى خروج هذا الفرد منه. و الأظهر عدم الترجيح مطلقا، إلا أن يحكم بكفره و رقّه على تقدير إلحاقه بالناقصين فيكون ترجيح الأولين أقوى، لظهور المرجّح.

قوله: «فهو كلّ حيوان مملوك. إلخ».

(1) يدخل في الكلّية البعير الصحيح و الذي في كلأ و ماء و غيره ممّا لا يجوز أخذه، و كأنّه عرّف الحيوان الملتقط أعمّ من جواز لقطته و عدمه. و ليس بجيّد.

و لو قال: إلا ما يستثنى، كان أجود.

و المراد بالضائع الضالّ عن صاحبه، سواء كان بيد ملتقط أم لا، و من ثمَّ


[1] الخلاف 3: 596 مسألة (25).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست