responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 488

[الثالثة: إذا التقطه اثنان، و كلّ واحد منهما لو انفرد أقرّ في يده، و تشاحّا فيه، أقرع بينهما]

الثالثة: إذا التقطه اثنان، (1) و كلّ واحد منهما لو انفرد أقرّ في يده، و تشاحّا فيه، أقرع بينهما، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما. و كذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا. و لو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له.


أقوى. و قد تقدّم [1] مثله في الحضانة المطلقة حيث يجتمع عليها وليّان فصاعدا.

قوله: «إذا التقطه اثنان. إلخ».

(1) هذه المسألة في الحكم كالسابقة في أنه مع التشاحّ يقرع على الأظهر، و يشترك الجميع في وجه. و إنما أعادها لينبّه على أنه لا فرق في الحكم بين كون الملتقطين متساويين في اليسار و الإعسار، و في الحضر و الغيبة، و في الإسلام و الكفر، أم مختلفين فيها، بمعنى أنه لا ترجيح لليسار و لا للحضور و لا الإسلام إذا كان اللقيط محكوما بكفره، لاشتراك الجميع في صلاحيّة الحضانة و أهليّة الالتقاط، و إن كان في بعضهم مزيّة زائدة إلا أنها لا توجب الترجيح، لما ثبت شرعا من الحقّ.

و ربما قيل بترجيح الموسر على المعسر و الحاضر على المسافر و المسلم على الكافر و إن كان اللقيط كافرا، لما في ذلك من الغبطة للّقيط. و الأظهر الأول.

و اعلم أنه لا عبرة في الترجيح بوصف أحدهما علامة في اللقيط كالخال في يده و نحو ذلك، لأنه لا أثر لذلك في إثبات الولاية و نفيها، كما لا أثر له في إثبات النسب و نفيه لو تنازع اثنان في بنوّته و وصف أحدهما العلائم، خلافا لأبي حنيفة [2] في النسب.


[1] في ج 8: 430.

[2] راجع اللباب في شرح الكتاب 2: 205، الحاوي الكبير 8: 54، بدائع الصنائع 6: 199.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست