responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 484

..........


الاستلحاق لضاع كثير من الأنساب. و قد سبق في باب [1] النسب ما يشترط في الاستلحاق. و لا فرق بين الملتقط و غيره، لكن يستحبّ أن يقال للملتقط: من أين لك هذا؟ فربما توهّم أن الالتقاط يفيد النسب.

و عن مالك [2] أنه إن استلحقه الملتقط لم يلحق به، لأن الإنسان لا ينبذ ولده ثمَّ يلتقطه، إلا أن يكون ممّن لا يعيش له ولد فيلحق به، لأنه قد يفعل مثل ذلك تفاؤلا ليعيش الولد.

و إذا لحق بغير الملتقط سلّم إليه، لأن الأب أحقّ بالتربية و الكفالة من الأجنبيّ.

و استلحاق العبد و الكافر كاستلحاق الحرّ المسلم، لاشتراك الجميع في المقتضي، و هو الإقرار بنسب مجهول يمكن أن يكون منه، و ليس في إقراره إضرار بغيره.

و قال بعض [3] العامّة: لا يلحق بالكافر و العبد، لأنه محكوم بإسلامه و حرّيته، فلا يقبل ممّن يقتضي إقراره خلاف ذلك.

و ردّ بأن التحاقه بهما في النسب خاصّة، أما في الدّين و الرقّية فلا، بل يحكم بحرّيته و إسلامه، و لا يثبت لهما عليه حضانة، لعدم أهليّتهما لها.

هذا إذا وجد في دار يحكم فيها عليه بالإسلام، و إلا فلا مانع من تبعيّته في الكفر، للحكم حينئذ بكفره و إن لم يدّعه الكافر.


[1] راجع ج 8: 373، و ج 11: 125.

[2] انظر مختصر خليل: 292، الخرشي 7: 132- 133.

[3] راجع المبسوط للسرخسي 10: 216، المغني لابن قدامة 6: 421، روضة الطالبين 4:

504- 505.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست