responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 479

[السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف و قال: أنت رقّ، فقال: بل حرّ]

السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف (1) و قال: أنت رقّ، فقال: بل حرّ، للشيخ فيه قولان:

أحدهما: لا حدّ [عليه]، لأن الحكم بالحرّية غير متيقّن، بل على الظاهر، و هو محتمل، فيتحقّق الاشتباه الموجب لسقوط الحدّ.

و الثاني: عليه الحدّ، تعويلا على الحكم بحرّيته ظاهرا، و الأمور الشرعيّة منوطة بالظاهر، فيثبت الحدّ كثبوت القصاص. و الأخير أشبه.


وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [1]، و تأخيره مع بذله ترك للغاية، و قد يفوت استدراكها بفوات المحلّ. و لا عبرة بإرادة المولّى عليه وقت البلوغ، لأن المعتبر بحال الجناية و أهليّته حينئذ مفقودة. و هذا هو الأقوى.

و موضع الخلاف الصغير، و لذا [2] عبّر به المصنف رحمه اللّٰه. أما المجنون فإن الوليّ يعتمد في أمره المصلحة. و الفرق أن للصبيّ غاية ينتظر، بخلاف المجنون، فإنه لا وقت معيّن ينتظر لإفاقته، و التأخير لا إلى غاية قريب من التفويت. و هذه الولاية راجعة إلى الحاكم كما قرّرناه، دون الملتقط، لأنه لا ولاية له على اللقيط في غير الحضانة.

و فرّع الشيخ على انتظار البلوغ حبس الجاني إلى أن يبلغ اللقيط ليستوفي العقوبة. و ضعفه كالأصل، لأن الواجب بالجناية القود أو الدية، أما الحبس فلا، بل هو تعجيل عقوبة بغير سبب واضح.

قوله: «إذا بلغ فقذفه قاذف. إلخ».

(1) إذا قذف اللقيط قاذف بعد بلوغه، فإن لم يدّع رقّيته فلا إشكال في حدّه،


[1] البقرة: 179.

[2] في «خ»: و كذا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست