responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 474

[الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم]

الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال (1) افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم، لأنه لا ولاية له في ماله. فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن، لأنه تصرّف في مال الغير لا لضرورة. و لو تعذّر الحاكم جاز الإنفاق و لا ضمان، لتحقّق الضرورة.


الإشهاد عليها.

و نبّه بالتعليل على خلاف بعض [1] العامّة حيث أوجبه، محتجّا بأنه يحتاج إلى حفظ الحرّية و النسب، فوجب كالنكاح. فردّه المصنف بأنه أمانة كالاستيداع، فلا يجب الاشهاد عليها. نعم، يستحبّ، لأنه أصون و أحفظ لنسبه و حرّيته، فإن اللقطة يشيع خبرها بالتعريف و لا تعريف في اللقيط. و يتأكّد الاستحباب في جانب الفاسق و المعسر. و إذا أشهد به فليشهد على اللقيط و ما معه.

قوله: «إذا كان للمنبوذ مال. إلخ».

(1) ولاية الملتقط على اللقيط إنما هي في حضانته و تربيته، لأن ذلك هو المقصود من شرعيّته بل وجوبه، و أما ماله فلا ولاية له عليه، للأصل، و لأن إثبات اليد على المال تفتقر إلى ولاية عامّة أو خاصّة و لا ولاية للملتقط. فإذا التقطه و بيده مال رفع أمره إلى الحاكم ليأخذه منه و يسلّمه إلى أمين- و لو أنّه الملتقط- لينفق عليه منه. فإن بادر الملتقط إلى الإنفاق عليه منه بدون إذن الحاكم مع إمكانه كان ضامنا، كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه.

فإن تعذّر الحاكم جاز للملتقط حينئذ الإنفاق من باب الحسبة، كما يجوز الإنفاق على اليتيم للآحاد عند تعذّر الوليّ المنفق. و لأن تركها حينئذ يؤدّي إلى الإضرار بالطفل، و وجوبها من مال الملتقط مع وجود مال اللّقيط إضرار به، و هما


[1] الوجيز 1: 254، المغني لابن قدامة 6: 413، روضة الطالبين 4: 483.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست