responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 459

كتاب اللقطة


(1) اللقطة- بفتح القاف و سكونها- اسم للمال الملقوط، على ما ذكره جماعة من أهل اللغة، منهم الأصمعي [1] و ابن الأعرابي [2] و الفرّاء [3] و أبو عبيد [4]. و قال الخليل [5]: هي بالتسكين لا غير، و أما بفتح القاف فهي اسم للملتقط، لأن ما جاء على «فعلة» فهو اسم للفاعل، كهمزة و لمزة و هزأة.

و كيف كان فهي مختصّة لغة بالمال، لكن الفقهاء تجوّزوا في إطلاقها على ما يشمل الآدمي، فعنونوا أنواع الملتقطات الثلاثة باسم اللقطة.

و بعضهم [6] جرى على المعنى اللغوي، و أفرد الإنسان الضائع بكتاب آخر، و عنونه باللقيط.

و الأصل فيها- بعد الإجماع على مشروعيّتها في الجملة- ما رواه زيد بن خالد الجهني قال: «جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله يسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها و وكاءها، ثمَّ عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها و إلا فشأنك بها، قال: فضالّة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالّة الإبل؟

قال: ما لك و لها؟ معها سقاؤها و حذاؤها، ترد الماء، و تأكل الشجر، حتى يلقاها ربّها» [7].


[1] انظر تهذيب اللغة 16: 250 و 251، لسان العرب 7: 392.

[2] انظر تهذيب اللغة 16: 250 و 251، لسان العرب 7: 392.

[3] انظر تهذيب اللغة 16: 250 و 251، لسان العرب 7: 392.

[4] انظر تهذيب اللغة 16: 250 و 251، لسان العرب 7: 392.

[5] كتاب العين 5: 100.

[6] انظر الباب في شرح الكتاب 2: 205 و 207، المغني لابن قدامة 6: 346 و 403، روضة الطالبين 4: 452 و 483.

[7] الموطّأ 2: 757 ح 46، مسند أحمد 4: 116 و 117، صحيح البخاري 1: 34، صحيح مسلم 3: 1346 ح 1 و 2، سنن ابن ماجه 2: 836 ح 2504، سنن أبي داود 2: 135 ح 1704، سنن الترمذي 3: 655 ح 1372.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست