اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 447
[و هنا مسائل]
و هنا مسائل:
[الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح]
الأولى: ما يقبضه[1]النهر المملوك (1) من الماء المباح، قال الشيخ: لا يملكه الحافر، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائه من غيره، لأن يده عليه.
فإذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث، و إن تعاسروا قسّم بينهم على سعة الضياع. و لو قيل: يقسّم على قدر أنصبائهم من النهر، كان حسنا.
و يفهم من قيد التملّك الاحتياج إليه في ملكه و في المباح، لجعله علّة لهما. و هو يتمّ في المباح. و أما المملوك فالأظهر أن ما يخرج منه من الماء مملوك تبعا له، كما تملك الثمرة الخارجة منه. و ربما قيل بعدم ملكه و إن كان أولى به. و مثله القول في الكلأ النابت فيه بغير قصد.
إذا تقرّر ذلك، فما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا، لانضباطهما. و كذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. و أما بيع ماء البئر و العين أجمع فالأشهر منعه، لكونه مجهولا، و كونه يزيد شيئا فشيئا، و يختلط المبيع بغير المبيع، فيتعذّر التسليم. و في الدروس [2] جوّز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أم تابعا للأرض. و ينبغي جواز الصلح عليه كذلك، لأن دائرة الصلح أوسع من دائرة البيع.
قوله: «ما يقبضه النهر المملوك. إلخ».
(1) هذا هو القسم [الأول] [3] من الماء الذي اختلف في تملّكه، و هو ما إذا