responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 441

و لو كان إلى جانب المملحة (1) أرض موات، إذا حفر فيها بئر و سيق إليها الماء صار ملحا، صحّ تملّكها بالإحياء، و اختصّ بها المحجّر. و لو أقطعها الإمام صحّ.


رحمهما اللّه، فتتوقّف الإصابة منها [1] على إذنه مع حضوره لا مع غيبته. و قيل:

يختصّ بما كان في أرضه كالموات لا ما كان في المحيا، لأنه يلزم من ملكه لها ملك ما فيها.

و أكثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع [2]، عملا بالأصل مع ضعف المخرج عنه. و هذا قويّ.

و على القول الأول ما كان منها ظاهرا لا يتوقّف على الإحياء يجوز في حال الغيبة أخذه، كالأنفال. و ما يتوقّف على الإحياء، فإن كان الامام ظاهرا فلا إشكال في عدم ملكه بدون إذنه. و مع غيبته يحتمل كونه كذلك عملا بالأصل، و إن جاز الأخذ منه كغيره من الأنفال، لأن ملك مال الغير متوقّف على إذنه و هو مفقود، و إنما الموجود الإذن في أخذه. و هذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله:

«لزم من قوله اشتراط إذن الامام». و يحتمل ملكه حال الغيبة بالإحياء كإحياء الأرض، و إن كان للإمام رفع يده بعد ظهوره، لأنه من توابع الأرض فيلزمه حكمها، من ثمَّ ملكه محيي الأرض لو ظهر فيها، كما سيأتي [3].

قوله: «و لو كان إلى جانب المملحة. إلخ».

(1) إذا كان بقرب المملحة أرض موات لو حفرت و سيق إليها الماء صار


[1] كذا في «خ» و نسخة بدل «و»، و في متن «و، ط»: منهما، و في سائر النسخ: هنا.

[2] في «ص، د، ل، م»: شرعا.

[3] في ص: 443.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست