responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 435

..........


أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف رحمه اللّٰه-: عدم البطلان، لمكان الضرورة. و احتجّ له في التذكرة [1] بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحقّ به إذا عاد إليه» [2]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل» [3].

و يشكل مع قطع النظر عن السند، فإنه [4] أعمّ من المدّعى و أنتم لا تقولون به على العموم، و المخصّص لهما مع عدم الضرورة مخصّص معها.

و الوجه الثاني: بطلان اختصاصه، لحصول المفارقة.

و لا فرق على التقديرين بين أن يطرأ العذر قبل الشروع في الصلاة و بعده. و فرّق في الدروس [5] بين المفارق في أثنائها اضطرارا و غيره، فحكم ببقاء أولويّة الأول إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه، محتجّا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها. و فيه نظر.

و لو استبق اثنان إلى محلّ مخصوص، فإن أمكن الجمع بينهما بأن كان متّسعا لهما جاز، و إن لم يمكن أقرع بينهما، و صار من أخرجته القرعة بمنزلة السابق.


[1] التذكرة 2: 405.

[2] تقدّم ذكر مصادره في ص: 433 هامش (1)، و لم ترد في المصادر: في المسجد.

[3] تقدّم ذكر مصادره في ص: 429 هامش (2).

[4] في «ط، و»: بأنّه.

[5] الدروس الشرعيّة 3: 69.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست