responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 434

..........


بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا، و حكم بسقوط حقّه حينئذ. و لا بأس به.

ثمَّ على تقدير سقوط حقّه يجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه التصرّف فيه، و توقّف تسوية الصفّ عليه. و يضمنه الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه، جمعا بين الحقّين. مع احتمال عدم الضمان، للإذن فيه شرعا.

و إن لم يكن رحله باقيا، فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقّه مطلقا في المشهور. و فرّقوا بينه و بين مقاعد الأسواق: بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد، و الصلاة في بقاع المسجد لا يختلف. و فيه نظر، لمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة، لأن ثواب الصلاة في الصفّ الأول أكثر، و قد يألف الإنسان بقعة من المسجد، و يتضرّر بفواتها كتضرّره بفوات المعاملين.

و ظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين من يألف بقعة ليقرأ عليه القرآن و يتعلّم منه الفقه و نحو ذلك و غيره، لعموم قوله تعالى سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [1]. و فرّق بعضهم [2]، فأوجب أولويّة المذكورين كمقاعد الأسواق، خصوصا في الجوامع الكبيرة، لأن له غرضا في ذلك الموضع ليألفه الناس.

و إن كان قيامه لضرورة، كتجديد طهارة و إزالة نجاسة و قضاء حاجة، ففي بطلان حقّه وجهان:


[1] الحجّ: 25.

[2] الحاوي الكبير 7: 496، الوجيز 1: 243، روضة الطالبين 4: 361.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست