responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 420

و للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أن يحمي لنفسه (1) و لغيره من المصالح، كالحمى لنعم الصدقة. و كذا عندنا لإمام الأصل. و ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي [لنفسه]. فلو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرّا.


بتحجير ما لا يمكنه القيام بعمارته. و أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير. فإن طالت المدّة و لم يعمر أمره الإمام أو القائم مقامه بأحد الأمرين: إما العمارة، أو رفع يده ليتصرّف غيره فيها، فإن عمارتها منفعة للإسلام. فإن ذكر عذرا في التأخير، كإصلاح آلته أو غيبة العمّال أو إباق العبد و نحوه، أمهله بمقدار ما يزول معه العذر. و إن لم يذكر عذرا ألزمه بأحد الأمرين. و له إمهاله مدّة قريبة يستعدّ فيها للعمارة بحسب ما يراه، و لا يتقدّر عندنا بقدر. فإذا مضت مدّة الإمهال و لم يشتغل بالعمارة رفع الامام يده، أو أذن للناس في عمارتها.

و ليس لأحد أن يشتغل [1] بإحيائها قبل أحد الأمرين، استصحابا لحرمة اليد السابقة. فلو أحياها محي قبل ذلك لم يملك، لأنه أحيا ما هو باق في حقّ غيره، كما لو أحيا قبل طلب الامام منه أحد الأمرين. و لبعض العامّة [2] هنا قول بالملك، لبطلان حقّ المحجّر بالامتناع من أحد الأمرين، و إن كان غيره ممنوعا، كما إذا دخل في سوم غيره و اشترى.

قوله: «و للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أن يحمي لنفسه. إلخ».

(1) المراد بالحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها، و يمنع سائر


[1] في «خ»: يستقلّ.

[2] روضة الطالبين 4: 353.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست