اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 417
[الثالث: أن لا يسمّيه الشرع مشعرا للعبادة]
الثالث: أن لا يسمّيه الشرع مشعرا (1) للعبادة، كعرفة و منى و المشعر، فإن الشرع دلّ على اختصاصها موطنا للعبادة، فالتعرّض لتملّكها تفويت لتلك المصلحة.
أما لو عمر فيها ما لا يضرّ، و لا يؤدّي إلى ضيقها عمّا يحتاج إليه المتعبّدون- كاليسير- لم أمنع منه.
قوله: «أن لا يسمّيه الشرع مشعرا. إلخ».
(1) من موانع الإحياء كون الأرض الميتة قد جعلها الشارع مشعرا للعبادة، كعرفة و منى و المشعر، لما في تسويغ إحيائها من تفويت هذا الغرض، و منافاة هذه البغية في ذلك المكان.
و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في المنع من إحياء ذلك بين القليل منه و الكثير، و لا بين ما يحتاج إليه الناسك و غيره، لاشتراك جميع أجزاء المواقف المذكورة في استحقاق الخلق الوقوف بها، فكانت في ذلك كالمساجد المانعة من الإحياء و إن اتّسعت عن المتعبّدين.
و استثنى المصنف- رحمه اللّٰه- من ذلك اليسير الذي لا يؤدّي إلى الضيق على الناسكين، و لا يحتاج إليه غالبا، لعدم الإضرار، و لا تفوت معه المصلحة المطلوبة منها، و لا هو ملك لأحد، و لا موقوف. و بهذا يحصل الفرق بينها و بين المساجد و غيرها من الأرض الموقوفة على مصالح خاصّة. و ليس ببعيد، و إن كان الأشهر المنع مطلقا.
و على ما اختاره المصنف ففي بقاء حقّ الوقوف فيما يملكه المحيي أوجه، يفرّق في ثالثها بين أن يضيق الموقف فيمنع أو لا يضيق فلا. و الحكم بالملك يأبى القول بالجواز، إلا أن يجعله مراعى بعدم الإضرار، فيتّجه التفصيل.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 417