responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 415

و كلّ ذلك إنما يثبت له (1) حريم إذا ابتكر في الموات، أما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا.


و نسبة المصنف إلى القيل لعدم دليل خاصّ به، و من ثمَّ منع بعضهم [1] من إثبات حريم للدار، لعدم الدليل، بل لو أراد محي أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها. نعم، له منع ما يضرّ بالحيطان، كحفر بئر بقربها. و فعل الناس في سائر البلدان يدلّ على ذلك، إذ يبعد اتّفاقهم على الإحياء دفعة. و الأشهر هو الأول.

و في معنى التراب و الماء مطرح القمامة و الرماد و الثلج و نحو ذلك.

و المراد بمسلك الدخول و الخروج الطريق في الصوب الذي يفتح فيه الباب، لا بمعنى امتداد الممرّ في قبالة الباب على امتداد الموات، بل إيصاله [2] إلى الطريق السالك و لو بازورار و انعطاف، لأن الحاجة تمسّ إلى ذلك.

قوله: «و كلّ ذلك إنما يثبت له. إلخ».

(1) أشار بذلك إلى جميع ما ذكر من الحريم في البئر و العين و الحائط و الدار و غيرها، فإن الحكم فيه مخصوص بما إذا كان الإحياء في الموات أو مجاورا له من بعض الجوانب، فيختصّ الحريم بالموات عامّا أو خاصّا.

أما إذا كانت الأرض محفوفة بالأملاك فلا حريم لها، لأن الأملاك متعارضة، و ليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حريما لأخرى. و كلّ واحد من الملّاك له التصرّف في ملكه كيف شاء، فله أن يحفر بئرا في ملكه و إن كان لجاره بئر قريبة منها، و إن نقص ماء الأولى.


[1] روضة الطالبين 4: 349.

[2] في «خ»: اتّصاله.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست