responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 402

و إن لم يكن لها مالك معروف (1) فهي للإمام. و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك.

و إن كان الامام (عليه السلام) غائبا كان المحيي أحقّ بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها. و مع ظهور الامام (عليه السلام) يكون له رفع يده عنها.


فكان ساقطا. و لو كان خبر سليمان بن خالد في قوّة تلك الأخبار المعتبرة لكان الجمع حسنا، لكن قد عرفت ما فيه.

قوله: «و إن لم يكن لها مالك معروف. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم الأرض التي لها مالك معروف، سواء كانت حيّة أم ميتة، و هذا حكم ما إذا لم يكن لها مالك معروف، بأن جهل مالكها لموت و غيره، لكن الحكم هنا مقيّد بما لو كانت ميتة، إذ لو كانت حيّة فهي مال مجهول المالك، و حكمه خارج عن ملكيّة الإمام له بالخصوص. فأما إذا كانت ميتة و الحال أنها كانت في الأصل مملوكة ثمَّ جهل مالكها فهي للإمام (عليه السلام).

ثمَّ إن كان حاضرا لم يصحّ إحياؤها إلا بإذنه، كغيرها من الموات المتقدّم.

فإن أذن له في إحيائها فأحياها ملكها، و صار حكمها بعد موتها كالسابقة، لأن مالكها حينئذ معروف. و إن كان غائبا لم يملكها المحيي ملكا تامّا، لأن للإمام بعد ظهوره رفع يده عنها، و لو ملكها ملكا تامّا لم يكن له ذلك، لكنّه يكون في حال الغيبة أحقّ بها من غيره ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فماتت فأحياها غيره ملكها ملكا غير تامّ كما تقدّم، فإذا ظهر كان له رفع يده عنها، سواء وجدها في يد المحيي الأول أم الثاني.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست