responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 401

..........


بعضهم [1] إلى عدم جواز إحيائها و لا التصرّف فيها مطلقا إلا بإذن الأول كغيرها من الأملاك.

و ذهب الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط [1] و المصنف في كتاب الجهاد [3] و الأكثر إلى جواز إحيائها، و صيرورة الثاني أحقّ بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدّي طسقها إلى الأول أو وارثه. و لم يفرّقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء و غيره من الأسباب المملّكة حيث يعرض لها الخراب و تصير مواتا.

و ذهب الشهيد في الدروس [4] إلى وجوب استيذان المحيي للمالك أولا، فإن امتنع فالحاكم، و له الإذن فيه، فإن تعذّر الأمران جاز الإحياء، و على المحيي طسقها للمالك.

و حاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار، بحمل أحقّية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقّية الانتفاع بها بسبب الإحياء و إن لم يكن مالكا، و وجوب الطسق من خبر سليمان [5] بن خالد في قوله: «إذا كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه» فإن الحقّ و إن كان أعمّ من أجرة الرقبة إلا أن الجميع بين الأخبار يقتضي حمله على الأجرة خاصّة. و في قيود الشهيد- رحمه اللّٰه- مراعاة لحقّ الملك [6] و حقّ الإحياء [7]. و أما القول الأول ففيه اطّراح الأخبار الصحيحة جملة،


[1] لم نجده في المبسوط، و صرّح به في النهاية: 420.


[1] تحرير الأحكام 2: 130.

[3] شرائع الإسلام 1: 368.

[4] الدروس الشرعيّة 3: 56- 57.

[5] راجع ص: 397.

[6] في الحجريّتين: المالك.

[7] في «ذ، د، ل»: الاخبار.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست