اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 401
..........
بعضهم[1] إلى عدم جواز إحيائها و لا التصرّف فيها مطلقا إلا بإذن الأول كغيرها من الأملاك.
و ذهب الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط [1] و المصنف في كتاب الجهاد [3] و الأكثر إلى جواز إحيائها، و صيرورة الثاني أحقّ بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدّي طسقها إلى الأول أو وارثه. و لم يفرّقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء و غيره من الأسباب المملّكة حيث يعرض لها الخراب و تصير مواتا.
و ذهب الشهيد في الدروس [4] إلى وجوب استيذان المحيي للمالك أولا، فإن امتنع فالحاكم، و له الإذن فيه، فإن تعذّر الأمران جاز الإحياء، و على المحيي طسقها للمالك.
و حاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار، بحمل أحقّية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقّية الانتفاع بها بسبب الإحياء و إن لم يكن مالكا، و وجوب الطسق من خبر سليمان [5] بن خالد في قوله: «إذا كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه» فإن الحقّ و إن كان أعمّ من أجرة الرقبة إلا أن الجميع بين الأخبار يقتضي حمله على الأجرة خاصّة. و في قيود الشهيد- رحمه اللّٰه- مراعاة لحقّ الملك [6] و حقّ الإحياء [7]. و أما القول الأول ففيه اطّراح الأخبار الصحيحة جملة،
[1] لم نجده في المبسوط، و صرّح به في النهاية: 420.