اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 39
..........
الزاغ و الغداف و هو الأغبر الرمادي.
حجّة المحلّلين: رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرّم اللّٰه في كتابه، و لكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا» [1].
و في طريق الرواية أبان، و هو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، و الأظهر أنه هو، و كان ناووسيّا إلا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه، و هذا ممّا صحّ سنده عنه.
حجّة المحرّمين مطلقا: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحلّ أكله؟ فقال: لا يحلّ شيء من الغربان زاغ و لا غيره» [2]. و هو نصّ في الباب، و صحّته متّفق عليها.
و أجاب عنه الشيخ في كتابي الحديث [3] بأن المراد: «أنه لا يحلّ حلالا طلقا، و إنما يحلّ مع ضرب من الكراهية». و حاول بذلك الجمع بين الخبرين.
و اعترض [4] باستلزامه الإضمار المخالف للأصل. و لا ضرورة إلى الجمع، لأن هذا أصحّ سندا فيكون مرجّحا. مع أنّا نمنع صحّة الأول و الإجماع المذكور، أو [5] نحمل الخبر الأول على نفي التحريم المستند إلى كتاب اللّٰه كما يظهر، فلا
[1] التهذيب 9: 18 ح 72، الاستبصار 4: 66 ح 237، الوسائل 16: 328 ب «7» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1. و تقزّز من الدنس و كلّ ما يستقذر و يستخبث: عافه و تجنّبه. المنجد: 626.