responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 39

..........


الزاغ و الغداف و هو الأغبر الرمادي.

حجّة المحلّلين: رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرّم اللّٰه في كتابه، و لكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا» [1].

و في طريق الرواية أبان، و هو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، و الأظهر أنه هو، و كان ناووسيّا إلا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه، و هذا ممّا صحّ سنده عنه.

حجّة المحرّمين مطلقا: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحلّ أكله؟ فقال: لا يحلّ شيء من الغربان زاغ و لا غيره» [2]. و هو نصّ في الباب، و صحّته متّفق عليها.

و أجاب عنه الشيخ في كتابي الحديث [3] بأن المراد: «أنه لا يحلّ حلالا طلقا، و إنما يحلّ مع ضرب من الكراهية». و حاول بذلك الجمع بين الخبرين.

و اعترض [4] باستلزامه الإضمار المخالف للأصل. و لا ضرورة إلى الجمع، لأن هذا أصحّ سندا فيكون مرجّحا. مع أنّا نمنع صحّة الأول و الإجماع المذكور، أو [5] نحمل الخبر الأول على نفي التحريم المستند إلى كتاب اللّٰه كما يظهر، فلا


[1] التهذيب 9: 18 ح 72، الاستبصار 4: 66 ح 237، الوسائل 16: 328 ب «7» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1. و تقزّز من الدنس و كلّ ما يستقذر و يستخبث: عافه و تجنّبه. المنجد: 626.


[2] الكافي 6: 245 ح 8، التهذيب 9: 18 ح 73، الاستبصار 4: 65 ح 236، الوسائل 16: 329 ب «7» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

[3] التهذيب 9: 18- 19 ذيل ح 73، الاستبصار 4: 66 ذيل ح 238.

[4] انظر غاية المراد: 275.

[5] في «و»: و نحمل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست