responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 389

كتاب إحياء الموات (1)


(1) الأصل في إحياء الموات قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [1]. و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أحاط حائطا على أرض فهي له» [2]. و روي أنه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «عادي الأرض للّٰه و لرسوله، ثمَّ هي لكم منّي» [3]. و روي: «موتان الأرض للّٰه و لرسوله، ثمَّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» [4].

و الموتان بفتح الميم و الواو. و فيه لغة أخرى بفتح الميم و سكون الواو.

فأما موتان بضمّ الميم و سكون الواو فهو الموت الذريع.

و قد دلّت هذه الأخبار و غيرها [5] على حصول الملك بالإحياء و على جوازه. و يدلّ على استحبابه رواية جابر أنه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «من أحيا أرضا ميتة فله فيه أجر، و ما أكله العوافي منها فهي صدقة» [6]. مضافا إلى تضمّنه السعي في تحصيل الرزق المأمور به، و من إخراج العاطل من حيّز العطلة المشتملة على تضييع المال إلى حيّز العمارة. و لأن اللّٰه تعالى خلق الأرض


[1] الكافي 5: 280 ح 6، الفقيه 3: 151 ح 665، التهذيب 7: 151 ح 670، الاستبصار 3: 107 ح 379، الوسائل 17: 328 ب «2» من أبواب إحياء الموات، مسند أحمد 3:

356، سنن أبي داود 3: 178 ح 3074، سنن البيهقي 6: 143.

[2] عوالي اللئالي 3: 480 ح 3، مسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 179 ح 3077، سنن البيهقي 6: 148، تلخيص الحبير 3: 62 ح 1292.

[3] عوالي اللئالي 3: 481 ح 5، سنن البيهقي 6: 143، تلخيص الحبير 3: 62 ح 1293.

[4] تلخيص الحبير 3: 62 ح 1293.

[5] راجع الوسائل 17: 326 ب «1» من أبواب إحياء الموات.

[6] مسند أحمد 3: 304، سنن الدارمي 2: 267، سنن البيهقي 6: 148، تلخيص الحبير 3: 62 ح 1294.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست