responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 386

[الخامسة: إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب]

الخامسة: إذا تصادق البائع و المشتري (1) أن الثمن غصب، و أنكر الشفيع، فالقول قوله، و لا يمين عليه إلا أن يدّعى عليه العلم.


العين المودعة من مالكها كما مرّ.

و قوله هنا: «قضي ببيّنة الشفيع» أجود من قوله سابقا: «قدّمت بيّنة الشفيع»، لعدم التعارض، إلا أن غرض مدّعي الوداعة لمّا كان نفي الشفعة و غرض بيّنة الابتياع إثباتها و حكم بها كان في معنى التقديم.

قوله: «إذا تصادق البائع و المشتري. إلخ».

(1) إنما قدّم قوله لاتّفاق الجميع على وقوع البيع، ثمَّ المتبايعان يزعمان فساده، فلا يقبل في حقّ الشفيع، استصحابا لما ثبت له من الحقّ بالبيع، و لأن إقرارهما إنما يسمع في حقّهما لا في حقّ غيرهما، كما في نظائره من الأقارير.

و حينئذ فيترتّب على نفوذه في حقّ أنفسهما: وجوب ردّ الثمن على المقرّ له، و عدم ملك المشتري لنماء الشقص المتخلّل بين الشراء و الأخذ بالشفعة. و على عدم نفوذه في حقّ الشفيع: جواز أخذه بالشفعة، و كون الدرك على المشتري.

و لا يمين لهما على الشفيع، إلا أن يدّعى عليه العلم، فيحلف على نفيه، لأنه حلف على نفي فعل الغير.

و يبقى حكم الثمن الذي يعترف به الشفيع، فإن المشتري يزعم أنه لا يستحقّه، لفساد الشراء، و كذلك البائع، فطريق التخلّص منه أن يأخذه المشتري و يدفعه إلى البائع ليأخذه مقاصّة عن قيمة الشقص، لزعمهما أنه غير مستحقّ لأخذه. فإن بقي من الثمن بقيّة عن القيمة فهي مال لا يدّعيه أحد [1]، و محلّها الحاكم.


[1] في «و»: أحدهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست