responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 370

[المقصد الخامس في التنازع]

المقصد الخامس في التنازع و فيه مسائل:

[الأولى: إذا اختلفا في الثمن و لا بيّنة]

الأولى: إذا اختلفا في الثمن (1) و لا بيّنة، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه الذي ينتزع الشيء من يده. و إن أقام أحدهما بيّنة قضي له.


و قال الشيخ [1]: تردّ حينئذ اليمين على الشفيع، و يقضى على المشتري بما يحلف عليه. و هذا يتمّ مع دعوى الشفيع العلم بالقدر، أما بدونه فلا، لعدم إمكان حلفه.

و لو فرض دعوى الشفيع هنا عدم علمه لكن ادّعى علم المشتري حلف على ذلك، و ألزم المشتري البيان كما مرّ. ثمَّ إن بيّن قدرا و طابقه [2] عليه الشفيع حكم بمقتضاه، و إلا فإشكال.

قوله: «إذا اختلفا في الثمن. إلخ».

(1) إذا اتّفق الشفيع و المشتري على وقوع الشراء و لكن اختلفا في مقدار الثمن، بأن قال المشتري: اشتريت بألف، فقال الشفيع: بل بخمسمائة، فالمشهور أن القول قول المشتري [مع يمينه] [3].

و علّلوه: بأنه أعلم بعقده.


[1] لم نعثر عليه. نعم، في المبسوط (3: 151- 152) ذكر وجهين و حكم بصحّة الأول منهما، و هو أن القول قول المشتري مع يمينه و تسقط الشفعة. و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة 6:

417، جواهر الكلام 37: 443.


[2] في نسخة بدل «و»: وافقه.

[3] من «د، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست