responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 37

[القسم الثالث: في الطير]

القسم الثالث:

في الطير

[و الحرام منه أصناف]

و الحرام منه (1) أصناف:

[الأول: ما كان ذا مخلاب قويّ يعدو به على الطير]

الأول: ما كان ذا مخلاب قويّ يعدو به على الطير، كالبازيّ و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعيف كالنسر و الرخمة و البغاث.


(عليه السلام) قال: «كان يكره أن يؤكل من الدوابّ لحم الأرنب و الضبّ و الخيل و البغال، و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير» [1]. و قد قدّمنا [2] في معنى هذه أخبار أخر صحيحة، و لكن عمل الأصحاب على التحريم.

و الشيخ [3]- رحمه اللّٰه- حمل التحريم المنفيّ في هذه الأخبار على التحريم المخصوص، و هو ما اقتضاه ظاهر القرآن، دون مطلق التحريم، و لا يخفى بعد هذا التنزيل.

قوله: «الطير و الحرام منه. إلخ».

(1) قد تقدّم [4] ما يدلّ على تحريم ما كان له مخلاب- بكسر الميم، و هو الظفر- من الطير، كتحريم ذي الناب. و هو عندنا موضع وفاق. و مالك [5] على أصله في حلّه.

و البغاث- بتثليث الموحّدة و بالمعجمة و المثلّثة- طائر أبيض، و يقال:

أغبر، دوين الرخمة، بطيء الطيران. و قيل: هو ما عظم من الطير، و ليس له


[1] التهذيب 9: 42 ح 177، الوسائل 16: 319 الباب المتقدّم ح 20.

[2] انظر ص: 12 هامش (7) و ص: 22 هامش (5)، و ص 24 هامش (1).

[3] التهذيب 9: 42 ذيل ح 176.

[4] في ص: 33.

[5] الكافي للقرطبي 1: 437، الحاوي الكبير 15: 144.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست