responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 352

[التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معيّن لا مثل له كالعبد]

التاسعة: إذا باع الشقص بعوض (1) معيّن لا مثل له كالعبد، فإن قلنا لا شفعة فلا بحث. و إن أوجبنا الشفعة بالقيمة، فأخذه الشفيع و ظهر في الثمن عيب، كان للبائع ردّه و المطالبة بقيمة الشقص، إذا لم يحدث عنده ما يمنع الردّ. و لا يرتجع الشقص، لأن الفسخ المتعقّب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة.


علمه بالحال، لما بيّنّاه من أنه يأخذ بالثمن و هو ما بعد الأرش.

الرابع: أن يعلم المشتري خاصّة. فللشفيع ردّه بالعيب مع كونه جاهلا به.

و ليس له الأرش، لأنه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، و المشتري لا أرش له لعلمه بالعيب، و استحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إيّاه.

قوله: «إذا باع الشقص بعوض .. إلخ».

(1) إذا اشترى الشقص بعوض قيميّ كالعبد، و قلنا بثبوت الشفعة بالقيمة و تقابضا، ثمَّ وجد البائع بالعبد عيبا و أراد ردّه و استرداد الشقص، و قد أخذ الشفيع الشقص أو طلبه، ففي المقدّم منهما خلاف أظهره تقديم حقّ الشفيع، لأن استحقاق الفسخ فرع [ثبوت] [1] دخول المبيع [2] في ملك المشتري، المقتضي لصحّة العقد، المقتضي لثبوت الشفعة بمجرّد العقد. و لعموم [3] أدلّة الشفعة للشريك، و استصحاب الحال. و لأن فيه جمعا بين الحقّين، لأن رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حقّ الشفيع، بخلاف ما إذا أخذ القيمة. و هذا هو الذي قطع به المصنف (رحمه الله).


[1] من «د، ص، ل، ط، م».

[2] كذا في «ل»، و لعلّه الصحيح، و في سائر النسخ: المعيب.

[3] انظر الوسائل 17: 315 ب «1» من أبواب الشفعة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست