responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 346

[الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه]

الخامسة: لو باع شقصا في مرض (1) الموت من وارث و حابى فيه، فإن خرج من الثلث صحّ، و كان للشريك أخذه بالشفعة. و إن لم يخرج صحّ منه ما قابل الثمن، و ما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة.

و قيل: يمضي في الجميع من الأصل، و يأخذه الشفيع، بناء على أن منجّزات المريض ماضية من الأصل.


قوله: «لو باع شقصا في مرض. إلخ».

(1) إذا باع في مرض موته شقصا و حابى فيه، بأن باعه بدون ثمن المثل، فإن خرجت المحاباة من الثلث، أو أجازها الوارث، أو قلنا إن منجّزات المريض من الأصل، فالبيع صحيح، و يأخذ الشفيع بالمسمّى. و إن انتفى جميع ذلك، بأن باع شقصا يساوي ألفين بألف و لا مال له غيره فردّه الوارث، ثبتت الشفعة فيما خرج منه بالنسبة. و في مقدار ما يصحّ فيه البيع قولان تقدّما في الوصايا [1]:

أحدهما- و هو قول الشيخ [2]، و مختار المصنف رحمه اللّٰه-: أنه يصحّ في القدر الذي يوازي الثمن، ثمَّ في قدر الثلث من الباقي، و يبطل فيما زاد. ففي المثال المذكور يصحّ البيع في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن.

و الثاني- و هو الأصحّ-: أن لا يبطل من المبيع شيء إلا و يبطل من الثمن ما يقابله، فتكون المسألة دوريّة، حيث إنه لا يعرف قدر ما يصحّ البيع إلا بعد أن يعرف مقدار التركة لتخرج المحاباة من ثلثها، و لا يعرف مقدار


[1] في ج 6: 324.

[2] المبسوط 4: 64.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست