responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 338

[السادسة: إذا سأل البائع [من] الشفيع الإقالة فأقاله]

السادسة: إذا سأل البائع (1) [من] الشفيع الإقالة فأقاله، لم يصحّ، لأنها إنما تصحّ بين المتعاقدين.

[المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة]

المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة

[و فيه مسائل]

و فيه مسائل:

[الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجّل]

الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجّل، (2) قال في المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا، و له التأخير و أخذه بالثمن في محلّه. و في النهاية: يأخذه عاجلا، و يكون الثمن عليه مؤجّلا، و يلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليّا.

و هو أشبه.


و مثله ما لو كان في الشقص شجر عليه ثمر لا يستحقّ بالشفعة، و أولى بالعدم هنا، لأن الثمر [1] لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ.

قوله: «إذا سأل البائع. إلخ».

(1) سبيل الإقالة أن تقع بين المتبايعين، لأنها فسخ للبيع، و لا يفسخه بالأصالة [2] إلا من ملك العوض، و الشفيع قبل الأخذ بالشفعة ليس بمالك، و إنما ملك [به] [3] أن يملك، و بعده ليس بمشتر، فلا تصحّ الإقالة بينه و بين البائع، و لا بينه و بين المشتري. و هو ظاهر.

قوله: «إذا اشترى بثمن مؤجّل. إلخ».

(2) إذا اشترى بثمن مؤجّل فالأشهر- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه الله)-


[1] كذا في «و»، و في سائر النسخ: الثمن.

[2] في «د، ط، م»: بالإقالة.

[3] من «د، ط، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست