responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 336

[الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا]

الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا، (1) فإن امتنع الشفيع، لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض.

[الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان]

الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان، (2) فترك فبان واحد، أو واحد فبان اثنين، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، لم تبطل الشفعة، لاختلاف الغرض في ذلك.

[الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته]

الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة (3) بزرع يجب تبقيته، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال و بين الصبر حتى يحصد، لأن له في ذلك غرضا، و هو الانتفاع بالمال، و تعذّر الانتفاع بالأرض المشغولة. و في جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردّد.


شفعته، بل يجدّده إذا علم به.

قوله: «يجب تسليم الثمن أولا. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] الكلام في هذه المسألة، و أن وجه تقديم حقّ المشتري هنا بتسليمه الثمن أولا جبر وهنه بالأخذ منه قهرا، بخلاف البيع المبنيّ على التراضي من الجانبين، فلم يكن أحد المتعاوضين أولى من الآخر بالبداءة، فيتقابضان معا، مع أنه قد قيل فيه أيضا بوجوب تقديم تسليم البائع أولا، فيكون هنا أولى.

قوله: «لو بلغه أن المشتري اثنان. إلخ».

(2) المرجع في جميع هذه الفروض و نظائرها إلى كون التأخير لغرض صحيح أو عذر مقبول لا يخلّ بالفوريّة المعتبرة، و ممّا تختلف الأغراض باختلافه زيادة الشركاء و نقصانهم و خصوصيّات الشريك. و ذلك أمر واضح.

قوله: «إذا كانت الأرض مشغولة. إلخ».

(3) المراد بالزرع الذي يجب تبقيته ما وقع بإذن الشفيع، لأنه شريك حيث لا


[1] في ص: 312.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست