responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 33

و يحرم الكلب و السنّور، (1) أهليّا كان أو وحشيّا.


لكنّهما متأدّيتان [1] بالنظر، من حيث إن الخمر لطيف صالح للغذاء و النفوذ في البدن، فإذا ذبحت بعد شربه قبل أن يستحيل نجس اللحم، لنفوذه فيه، بخلاف البول، فإنه لمّا لم يصلح للتغذية لم ينفذ في اللحم، فلا يقدح في طهارته. نعم، بوصوله إلى الأمعاء ينجّسها فيغسل.

و في الحكمين معا نظر، و من ثمَّ حكم ابن إدريس [2] بكراهة اللحم في الأولى خاصّة.

و هذا كلّه إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم، و نجاسة البواطن حيث لا يتميّز فيها عين النجاسة منتفية.

قوله: «و يحرم الكلب و السنّور. إلخ».

(1) أكثر أهل الإسلام على تحريم أكل الكلب. و الأصل فيه ما روي [3] أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير. و لأنه نجس العين، لوجوب الغسل من ولوغه، فلا يحلّ أكله كما لا يحلّ أكل غيره من النجاسات. و خالف مالك في الأمرين معا [4].

و الرواية دلّت على تحريم الهرّ أيضا، إنسيّا كان أم وحشيّا، لأنه ذو ناب يتقوّى به. و في بعض الأخبار [5] أنه سبع.


[1] في إحدى الحجريّتين: متقاربتان.

[2] السرائر 3: 97.

[3] الكافي 6: 245 ح 3، و ص: 247 ح 1، الفقيه 3: 205 ح 938، التهذيب 9: 16 ح 65، و ص: 38 ح 162، الوسائل 16: 320 ب «3» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 و 3.

[4] بداية المجتهد 1: 468، الحاوي الكبير 15: 135، روضة القضاة 3: 1342 مسألة (8134)، حلية العلماء 3: 407- 408.

[5] الكافي 3: 9 ح 4، التهذيب 1: 227 ح 653 و 655، الاستبصار 1: 18- 19 ح 1، الوسائل 1: 165 ب «2» من أبواب الأسئار ح 2 و 3 و 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست