responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 32

و لو شرب شيء (1) من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل و يؤكل، و لا يؤكل ما في جوفه.

و لو شرب بولا لم يحرم، و يغسل ما في بطنه و يؤكل.


مقتضى لفظه- فهي مع ذلك مقطوعة.

و لو لم يعمل بها فمقتضى القواعد الشرعيّة أن المشتبه فيه إن كان محصورا حرم الجميع، و إن كان غير محصور جاز أكله إلى أن تبقى واحدة، كما مرّ في نظائره.

و على تقدير العمل بالرواية المذكورة- كما هو المشهور- فيعتبر في القسم كونه نصفين كما ذكر فيها، و إن كان كلام المصنف: «فريقين» أعمّ منه. ثمَّ إن كان العدد زوجا فالتنصيف حقيقة ممكن، و إن كان فردا اغتفر زيادة الواحدة في أحد النصفين، و كذا بعد الانتهاء إلى عدد فرد كثلاثة.

قوله: «و لو شرب شيء. إلخ».

(1) مستند الأول: رواية أبي جميلة عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال، قال: «لا يؤكل ما في بطنها» [1].

و مستند الثاني: رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت، فقال: «يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به» [2].

و الروايتان ضعيفتان، و الثانية مرسلة. و ليس في الأولى غسل اللحم،


[1] الكافي 6: 251 ح 4، التهذيب 9: 43 ح 181، الوسائل 16: 352 ب «24» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[2] الكافي 6: 251 ح 5، التهذيب 9: 47 ح 194، الاستبصار 4: 78 ح 287، الوسائل 16: 352 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست