اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 295
[الرابع: لو استغلّها الأول، ثمَّ حضر الثاني]
الرابع: لو استغلّها الأول، (1) ثمَّ حضر الثاني، شاركه في الشقص دون الغلّة.
[الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب]
الخامس: لو قال الحاضر: (2) لا آخذ حتى يحضر الغائب، لم تبطل شفعته، لأن التأخير لغرض لا يتضمّن الترك. و فيه تردّد.
أن خرج عنه، فلا يكون كالعفو بل كعوده إلى المشتري ببيع و هبة.
و هو ضعيف، لأن الردّ أوجب فسخ الأخذ، و لم ينشئ سببا جديدا للملك، فلا يساوي عوده بالعقد.
قوله: «لو استغلّها الأول. إلخ».
(1) المراد باستغلاله لها ظهور الثمرة بعد أخذه و قبل أخذ الثاني على وجه لا [1] تصير تابعة للأصل شرعا، سواء أخذ غلّتها [2] أم لا. و إنما لم يشاركه الثاني في الغلّة لأن ملكه لم يتحقّق إلا بأخذه، فقبله كان الملك منحصرا في الأول، كما أن الأول لم يملك ما حصل من غلّة الشقص بعد الشراء و قبل أخذه. و كذا القول في الثالث بالنسبة إلى الأولين. و لأن السابق ليس آخذا بالنيابة عمّن بعده، إذ لا و كالة له منه، و لا حكم له عليه. نعم، لو كان وكيلا فأخذ بحقّ الوكالة له فلا إشكال في تحقّق المشاركة.
و للشافعيّة [3] وجه بمشاركة الثاني للسابق في الغلّة. و ضعفه ظاهر.
قوله: «لو قال الحاضر. إلخ».
(2) إذا قال أحد الغائبين بعد حضوره أو الحاضر ابتداء: لا آخذ حتى يحضر