responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 295

[الرابع: لو استغلّها الأول، ثمَّ حضر الثاني]

الرابع: لو استغلّها الأول، (1) ثمَّ حضر الثاني، شاركه في الشقص دون الغلّة.

[الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب]

الخامس: لو قال الحاضر: (2) لا آخذ حتى يحضر الغائب، لم تبطل شفعته، لأن التأخير لغرض لا يتضمّن الترك. و فيه تردّد.


أن خرج عنه، فلا يكون كالعفو بل كعوده إلى المشتري ببيع و هبة.

و هو ضعيف، لأن الردّ أوجب فسخ الأخذ، و لم ينشئ سببا جديدا للملك، فلا يساوي عوده بالعقد.

قوله: «لو استغلّها الأول. إلخ».

(1) المراد باستغلاله لها ظهور الثمرة بعد أخذه و قبل أخذ الثاني على وجه لا [1] تصير تابعة للأصل شرعا، سواء أخذ غلّتها [2] أم لا. و إنما لم يشاركه الثاني في الغلّة لأن ملكه لم يتحقّق إلا بأخذه، فقبله كان الملك منحصرا في الأول، كما أن الأول لم يملك ما حصل من غلّة الشقص بعد الشراء و قبل أخذه. و كذا القول في الثالث بالنسبة إلى الأولين. و لأن السابق ليس آخذا بالنيابة عمّن بعده، إذ لا و كالة له منه، و لا حكم له عليه. نعم، لو كان وكيلا فأخذ بحقّ الوكالة له فلا إشكال في تحقّق المشاركة.

و للشافعيّة [3] وجه بمشاركة الثاني للسابق في الغلّة. و ضعفه ظاهر.

قوله: «لو قال الحاضر. إلخ».

(2) إذا قال أحد الغائبين بعد حضوره أو الحاضر ابتداء: لا آخذ حتى يحضر


[1] سقطت من «و».

[2] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: عليها.

[3] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست