responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 291

[فروع]

فروع على القول (1) بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء و هي عشرة:

[الأول: لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهم و عفا آخر]

الأول: لو كان الشفعاء أربعة، (2) فباع أحدهم و عفا آخر، فللآخرين أخذ المبيع.

و لو اقتصرا في الأخذ على حقّهما لم يكن لهما، لأن الشفعة لإزالة الضرر، و بأخذ البعض يتأكّد.


قوله: «فروع على القول .. إلخ».

(1) قد جرت عادة الأصحاب أن يفرّعوا على القول بثبوتها مع الكثرة و إن لم يقولوا به، لما يترتّب على فروعه من الفوائد [1] المهمّة و تشحيذ الأذهان بها، لأنها من الفروع الدقيقة و المباحث الشريفة، و قد ينفع على القول باشتراط وحدته على تقدير موت الشفيع قبل الأخذ و توريثها جماعة. و هي كثيرة لا تتناهى، و قد اختار المصنف منها عشرة.

قوله: «لو كان الشفعاء أربعة. إلخ».

(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و كثير منهم لم يذكر غيره. و وجهه: ما أشار إليه من أن تبعّض الصفقة يوجب الضرر على المشتري، و الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، فلا تكون سببا فيه.

و في المسألة وجه آخر بأن العفو يسقط حقّ العافي، و ليس لصاحبه إلا أن يأخذ قسطه، لأنه حقّ ماليّ قابل للانقسام. و لأن العفو يقتضي استقرار المعفوّ عنه على ملك المشتري كما لو عفوا جميعا، و ليس للمشتري أن يلزم الآخر أخذ


[1] في «ط»: القواعد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست