responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 27

و في الاستبراء اختلاف. (1) و المشهور استبراء الناقة بأربعين يوما، و البقرة بعشرين. و قيل: تستوي البقرة و الناقة في الأربعين. و الأول أظهر. و الشاة بعشرة. و قيل: بسبعة. و الأول أظهر.

و كيفيّته أن يربط و يعلف علفا طاهرا هذه المدّة.


و ذهب الشيخ في المبسوط [1] و ابن الجنيد [2] إلى الكراهة، بل قال في المبسوط: إنه مذهبنا، مشعرا بالاتّفاق عليه.

و وجهه: إما حمل النهي على الكراهة و التنزيه، لأنه بعض معانيه، و إما لاستضعاف طريقه، فإن الأول عامي، و الثاني غايته أن يكون من الحسن، و الباقي ضعيف السند.

و الأشهر هو الأول. و لو قيل بالتفصيل- كما قال المصنف [3] رحمه اللّٰه- بأنه إن كان الغذاء بها محضا فالتحريم، و إن كان غالبا فالكراهة، كان وجها.

ثمَّ على تقدير التحريم فليس بنجس العين كالكلب و الخنزير، بل هو كغيره من المحرّمات بالأصل كالسباع. و في وقوع الذكاة عليه كالمحرّم بالأصل أم لا وجهان، من إطلاق الحكم بتحريمه، و توقّف التذكية على توقيف شرعي، و من أنه لا يقصر عن المحرّم بالأصل. و تظهر الفائدة في طهارته بالتذكية، و جواز استعمال جلده في غير الصلاة.

قوله: «و في الاستبراء اختلاف. إلخ».

(1) لمّا كان تحريم الجلّال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه مستقرّا بل، إلى غاية، و هي أن يقطع عنه ذلك العلف و يطعم علفا طاهرا


[1] المبسوط 6: 282.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 676.

[3] النهاية و نكتها 3: 75.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست