responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 269

و تثبت في الأرض المقسومة (1) بالاشتراك في الطريق أو الشرب، إذا بيع معها. و لو أفردت الأرض المقسومة بالبيع، لم تثبت الشفعة في الأرض، و تثبت في الطريق أو الشرب إن كان واسعا يمكن قسمته.


فيها. و الأشهر الأول.

قوله: «و تثبت في الأرض المقسومة. إلخ».

(1) مذهب الأصحاب إلا ابن أبي عقيل [1] اشتراط الشركة بالفعل في ثبوت الشفعة، فلا تثبت بالجوار و لا فيما قسّم، لما تقدّم [2] من الأخبار و غيرها. و استثنوا منه صورة واحدة، و هي ما إذا اشترك في الطريق أو الشر ب، و باع الشريك نصيبه من الأرض و نحوها ذات الطريق أو الشرب، و ضمّهما أو أحدهما إليها، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع و إن كان بعضه غير مشترك. و لو أفرد الأرض أو الدار ذات الطريق و الشرب بالبيع من دون أن يضمّهما أو أحدهما إليها فلا شفعة. و لو عكس فباع نصيبه من الطريق أو الشرب خاصّة ثبتت الشفعة فيه إذا كان واسعا يمكن قسمته منفردا، لأنه حينئذ مستقلّ بنفسه فيعتبر فيه ما يعتبر في الشقص المشفوع، بخلاف ما إذا كان منضمّا إلى غيره.

و الأصل في هذا الحكم حسنة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)، و قد سأله عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: «إن كان باب الدار و ما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم، فإن باع الطريق مع الدار


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.

[2] في ص: 262.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست