responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 241

و لو حفر الغاصب (1) في الأرض بئرا كان عليه طمّها. و هل له طمّها مع كراهية المالك؟ قيل: نعم، تحفّظا من درك التردّي.

و لو قيل: للمالك منعه، كان حسنا، و الضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها.

[الثامنة: إذا حصلت دابّة في دار لا تخرج إلا بهدم]

الثامنة: إذا حصلت دابّة (2) في دار لا تخرج إلا بهدم، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار، ألزم الهدم و الإخراج، و لا ضمان على صاحب الدابّة. و إن كان من صاحب الدابّة ضمن الهدم. و كذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابّة الهدم، لأنه لمصلحته.


و لو كان الغاصب قد جمع بين غصب الأرض و البذر و لو من مالك واحد، فللمالك أن يكلّفه القلع و يغرّمه أرش النقصان، لكن هنا ليس للغاصب قلعه إذا رضي المالك. و كذا الغرس.

قوله: «و لو حفر الغاصب .. إلخ».

(1) القول للشيخ [1]- (رحمه الله)- معلّلا بما ذكره. و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم جواز طمّها مع نهي المالك، بل و لا يجوز بدون إذنه، لأنه تصرّف في مال الغير عدوانا. و درك التردّي يزول بنهي المالك له عن طمّها، لسقوط العدوان بذلك. و حينئذ فيستأذن المالك في الطمّ، فإذا أذن له فعل و زال الدرك، و إن نهاه زال المانع. و لو تعذّر استيذان المالك- لغيبة و نحوها- جاز له طمّها تحرّزا من الدرك المذكور.

قوله: «إذا حصلت دابّة. إلخ».

(2) لا إشكال في ضمان المفرّط منهما، أما صاحب الدار بأن [2] غصب الدابّة


[1] المبسوط 3: 73.

[2] كذا في «د، و، ط»، و في سائر النسخ: فإن.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست