responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 239

[السابعة: لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها]

السابعة: لو غصب أرضا، فزرعها (1) أو غرسها، فالزرع و نماؤه للزارع، و عليه أجرة الأرض، و إزالة غرسه و زرعه، و طمّ الحفر، و أرش الأرض إن نقصت.

و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، لم يجب على الغاصب إجابته. و كذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله، و لو هبة.


ثمَّ على تقدير إعادتها إليه مع البدل فصارت خلّا في يد المالك، ففي وجوب ردّ المثل إلى الغاصب وجهان، من أنه أخذه للحيلولة بينه و بين مالكه و قد زالت بعود ملكه إليه فيجب الردّ، و من أن هذا ملك متجدّد، لأن العصير لمّا صار خمرا صار تالفا فوجب بدله.

و الأقوى الأول، لأن الأصل ماله، و إنما حدث له مانع الخمريّة فإذا زال المانع عاد الملك و لم يبطل حقّه منه رأسا، و إنما زال الملك بالفعل و بقي بالقوّة القريبة منه. و لا بدّ من مراعاة الأرش على تقدير نقصه حيث لا يجمع بينه و بين البدل.

قوله: «لو غصب أرضا فزرعها. إلخ».

(1) إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غراسا فنماؤه له تبعا للأصل، و لا يملكه المالك على أصحّ القولين.

و قال ابن الجنيد [1]: يتخيّر المغصوب منه بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يحدثها و يأخذها، و بين أن يتركها له. و استند في ذلك إلى رواية رواها عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 458- 459.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست